الأحتفالية الدولية بمرور 14 قرنآعلى هجرة الصحابة الى الحبشة رضوان الله عليهم


الحجم المسموح به: 10000كيلو بايت


العودة   منتديات الأشراف أون لاين > المنتدى الإسلامي > جامعة الاندلس -كلية علوم أهل البيت
تحديث الصفحة الشيخ صالح بن سعد اللحيدان الهبة للأولاد مالها وما عليها - الشريف مشهوربن مساعدآل زيد
التسجيل التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

جامعة الاندلس -كلية علوم أهل البيت هذآ بـلِآغ لِلِـنآس

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مقومات المجتمع المدني في الدولة الحجازية العربية الهاشمية (آخر رد :الاداره)       :: اتجاه تحركات الأسعار في سوق الفوركس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: تداول بناءً على الأخبار (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: آلية تداول الأخبار (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: العوامل المحركة لسوق الفوركس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: هل سبق لك أن تداولت باستخدام أخبار مؤثرة في السوق؟ (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: الـرابطة تنعى زوجة مساعد رئيس الرابطة (آخر رد :السيدطاهرعقيل)       :: نعي (آخر رد :د.نجوى ابراهيم)       :: بوح الصور من القلب الى القلب (آخر رد :محمد موسى آل قطبي)       :: بحث كامل مفيد لكل مسلم :أنساب رؤساء امريكا و ملوك انجلترا الفرنجه !!!!!!! (آخر رد :الاداره)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-18-2009, 01:39 AM   رقم المشاركة : ( 1 )
الشريف مشهوربن مساعدال زيد
رئيس الرابطة المساعد لتاريخ مكه والذرية النبوية نائب مدير المنتدى لتاريخ مكة المكرمة عضو الهئية العليا لتحقيق الانساب

الصورة الرمزية الشريف مشهوربن مساعدال زيد

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 39
تـاريخ التسجيـل : Jun 2007
العــــــــمـــــــــر : 79
الـــــدولـــــــــــة : جده- حي الربوه- شارع الحباب بن منذر رقم 32 -السعوديه- قرب صالة الف ليلة وليله
المشاركـــــــات : 6,277 [+]
آخــر تواجــــــــد : 03-13-2010(10:31 AM)
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : الشريف مشهوربن مساعدال زيد is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

الشريف مشهوربن مساعدال زيد غير متواجد حالياً

Thumbs up الشيخ صالح بن سعد اللحيدان الهبة للأولاد مالها وما عليها - الشريف مشهوربن مساعدآل زيد

الهبة: للأولاد,, ما لها وما عليها
صالح بن سعد اللحيدان

الهبة للولد ذكراً كان أو أنثى، أو العطية لواحد أو اكثر دون البقية لعله مما يثير سوء التقدير أو سوء الفهم بين الأولاد مما يحدو ببعضهم إلى الدخول في مشكلة التفريق في الهبة أو العطية قد يصل هذا أحياناً مجلس القضاء ليفصل ناظر القضية فيما بين يديه من مثل هذا،
والصحيح أنه لابد من العدل بين الأولاد شرعا وعقلاً ما لم يكن هناك ما يوجب خلاف هذا الأصل شرعاً وعقلاً كذلك, فما هي الهبة والعطية وكيف تكون الحال مع العدل وعدمه وما موجب هذا وذاك على حال سواء.
الهبة أصلها هي العطية والعكس صحيح لكن بينهما العموم والخصوص من وجه فالهبة بهذا أعم من العطية.
والهبة أصلها من وهبت بتسكين الفاء وضم التاء بالبناء للفاعل،
ويرُاد بها: تبرع المسلم البالغ العاقل المالك للمال ملكاً شرعياً لقريب له والتبرع هو: التنازل عن جزء من المال أو العقار أو الماشية لمن يتملكه من الاقرباء أو سواهم على الشرط السالف من كونه:
بالغاً.
عاقلاً.
مالكاً للمال ملكاً شرعياً.
ولو كان من أهل الكتاب أو كان صغيراً يجوز له التصرف.
والهبة هنا يخرج بسببها مايلي:
1 الدين.
2 البيع.
3 الاجازة.
4 النذر.
5 شركة المال.
6 الكفارات: كاليمين,, والظهار,, الخ.
فهذه حقوق لازمة في ذمة مالك المال فلا تسمى تبرعاً، ولا تكون الهبة هبةً إذا طلب الواهب جراء هبته جزاءً ما كعملٍ ما أو بعض مال أو خدمة لأنها هنا جرت مجرى العوض عنها فلا تدخل في مسمى الهبة،
وهناك أمور لابد منها وهي كما يأتي:
الاول: أن يكون الواهب جائز التصرف.
الثاني: أن يكون الموهوب مملوكاً شرعاً.
الثالث: أن تكون الهبة مُعينة,, ولابد,,
الرابع: أن تكون بين كافة: الأولاد.
الخامس: أن تكون الهبة من مالك لها بقبول صحيح ممن وهبت له.
السادس: يجوز فيها,, التوكيل,, لمدرك لمعناها.
السابع: عدم الزيادة فيها أو النقص في حال الهبة للأولاد ما لم يوجد لازم لها تقتضيه حال ما.
الثامن: عدم جواز هبة المحرم: كالخمر والخنزير وما يدخل في هذا.
التاسع: عدم جواز هبة المجهول كالابل,,والغنم,, والحبوب إذا كان له إبل وغنم وحبوب متفاوتة في أكثر من مكان.
العاشر: جواز هبةالمشترك بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر إذا عُرف هذا بوصف ومكان وتمام معرفة.
الحادي عشر: لا يصح هبة المرهون، ولا المحجور عليه، ولا المشاع (المشترك) بين أكثر من واحد ما لم يحدد أو يجتهد في علمه بوصف عادل وقسمة مرضيّة،
الثاني عشر: لابد في: الهبة مما يثبتها من صك شرعي أو وثيقة قائمة مصدقة.
أو شهود على الهبة تقوم بهم الشهادة بشرطها.
الثالث عشر: تحريم تزويرها أو تغييرها أو التلاعب بها بحال ما، لأن هذا يعتبر ظلماً للنفس ويعتبر ظلماً لبقية الأقرباء يُورث حسرة وندماً ,, ولو بعد حين،
الرابع عشر: تحريم إخفائها عن صاحبها ولو كان لا يعقل لأن هدف الواهب انتفاع الموهوب له بها لكن يصح التصرف بها بما يصلح حال مثل هذا،
الخامس عشر: الذي يظهر في (الهبة) حسب علمي واجتهادي أنها تكون مثل الإرث بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن وجد مقتضى شرعياً بينا فلا ضير هنا من: زيادة ولد من الأولاد على غيره برضا من البقية،
ومما ورد من النصوص في: الهبة
1 عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما (أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) الى قوله: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة) متفق عليه.
وجاء في رواية لمسلم: (فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى, قال: (فلا إذن).
والهبة على هذا أصلها تمليك لمن وهبت له فلا يجوز الرجوع فيها ابداً الا في حال إذا كان الموهوب يستعملها في معصية بينة،
وجاء ما يؤيد تحريم الرجوع في الهبة.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) متفق عليه وورد كذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا: (لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) رواه احمد، والاربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان، الحاكم.
وجاء عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العُمرى لمن وهبت له) متفق عليه،
وفي رواية لمسلم (امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فانه من أعمر عُمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه).
وفي لفظ آخر (إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول (هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها).
والمقصود بالعُمرى : أن يهب أحد من الناس آخر بيته أو بيتاً لا يحتاج إليه أو يهبه حوشاً أو أرضاً فيعمرها الموهوبة له بسكناها أو باستعمالها بمباح ليصلح حاله،
والعمرى هذه تحصل كثيراً بين بعض الناس الأقرباء وسواهم لكن لها شروط منها:
1 أن يكون البيت,, الخ,, مملوكاً للواهب.
2 ألا يقصد الاضرار بمن هو أحق حاجة وفقراً.
3 أن تكون صالحة للسكن.
4 أن يسكنها لاصلاح حاله.
5 ألا يستعملها بمحرم.
6 ألا تكون مرهونة ولا محجورة.
7 ألا تكون مقابل (دين) إلا إذا أخبره الواهب بذلك.
8 أن يكون البيت أو الحوش,, الخ,, للموهوب بشرطه حسب تعيين الواهب،
إماله :
1 مدة حياته.
2 أوله أبداً.
3 أوله أبداً ولعقبه من بعده.
ومثل العُمرى لا يجوز العودة فيها إلا إذا رأى الواهب ضرراً شرعياً يحصل فيها كصناعة خمر,, أو مخدرات,, أو ما هو محرم وعلم من الدين بالضرورة تحريمه فللواهب حينئذ العودة في: العمرى لأن الأصل فيها: التعاون على البر والتقوى فإذا جرى خلاف ذلك وجب المنع ولا سبيل إلا بالعودة فيها.
والهبة يجوز فيها الجزاء كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (وهب رجل للرسول صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال لا فزاده، فقال: رضيت، قال: لا فزاده، فقال رضيت؟ قال: نعم،) رواه احمد، وصححه ابن حبان، وهذا النص يبين جواز الثواب على الهبة وروى أبو داود، والنسائي عن أبي هريرة مثله، وأطال الترمذي الرواية، وذكر بأن الثواب كان (ست بكرات)، وكذا رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم،
لكني لم أجده ولا أصله لا في البخاري ولا في مسلم لكن أصله صحيح،
وقد كان من ديدن النبي صلى الله عليه وسلم انه إذا وهب شيئا أو أُهدي إليه هدية قبلها وأثاب عليها،
فلا بأس عند الهبة من الجزاء عليها ويكفي الدعاء للواهب، وهو أبلغ من الثواب المادي.
وما دام حال الهبة كذلك فان هناك من يهب (الوقف) أو (السبيل) ظناً منه جواز ذلك لحاجة الآخر إليه، والوقف لا تجوز: هبته ولا بيعه فضلا عن تملكه.
فلابد من التنبه إلى هذا,, والحذر منه، لكن الواقف يكون وقفه بشرطه إن عين الوقف وخصص منه ما خصص كتعيين الفقير من ذريته يسكنه أو أن له غلته (فائدته) دون أصل الموقوف فالأصل لا يملك ولا يوهب ولا يباع ولا يجوز في الوقف المحاباة فهو أصله الموقوف عليه،
ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (أصاب عمر رضي الله عنه ارضاً بخيبر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه،
قال: إن شئت حبست اصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر: (أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمول مالاً,, متفق عليه ، واللفظ لمسلم.

  رد مع اقتباس
الأوسمة والجوائز لـ » الشريف مشهوربن مساعدال زيد
الأوسمة والجوائز لا توجد أوسمة
بينات الاتصال لـ » الشريف مشهوربن مساعدال زيد
بينات الاتصال لا توجد بينات للاتصال
اخر مواضيع » الشريف مشهوربن مساعدال زيد
المواضيع لا توجد مواضيع
إحصائية مشاركات » الشريف مشهوربن مساعدال زيد
عدد المواضيـع : 627
عدد الـــــــردود : 5650
المجمــــــــــوع : 6,277
الشريف مشهوربن مساعدال زيد
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى الشريف مشهوربن مساعدال زيد
زيارة موقع الشريف مشهوربن مساعدال زيد المفضل
البحث عن كل مشاركات الشريف مشهوربن مساعدال زيد
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
  • إرسال الموضوع إلى Digg Digg
  • إرسال الموضوع إلى del.icio.us del.icio.us
  • إرسال الموضوع إلى StumbleUpon StumbleUpon
  • إرسال الموضوع إلى Google Google
  • إرسال الموضوع إلى twitter twitter


« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(إظهار)  الاعضاء الذين قاموا بقراءة الموضوع : 15 (تعيين)
محموذذ, الشماخي, السيف العربي, الشريف متعب مشهور, الشريفة فادية الادريسي, باحث زائر, بوكريطة احمد, بكر المؤيد, خالدعلي, ياسين يوسف أبوعلي الغمري, mazen362s, فهد الضبعان
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع مشاهدة صفحة طباعة الموضوع
أرسل هذا الموضوع إلى صديق أرسل هذا الموضوع إلى صديق
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع
العرض العادي العرض العادي
العرض المتطور الانتقال إلى العرض المتطور
العرض الشجري الانتقال إلى العرض الشجري

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين المنتدى
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماهكذا تورد الأبل يافضيلة الشيخ صالح اللحيدان admin جامعة الاندلس -كلية علوم أهل البيت 24 06-21-2009 04:02 PM
الشيخ صالح اللحيدان يوضح الفتوى admin آلِفسآد وآلِجريمة 1 09-15-2008 06:03 AM

RSS RSS2.0 XML MAP HTML

الاتصال بنا - منتديات الأشراف أون لاين - الأعلى

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.